المادة 10
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضي الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة | 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، لاسيما المادتان 3 و 4 منه 1830 الجريدة الرسمية للجمهوية المروعة ما يلى :