مرسوم
· ج.ر عدد 61 لسنة 1975
مرسوم مؤرخ في 15 رجب عالم 1395 الموافق 24 يوليو سنة . سنة 1975 يتضمن منح العفو 842
المادة 2
يكلف وزير العدل، حامل الاختام، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي