مراسيم مؤرخة في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن انتدابا لمهام عمال عمالات 907
مراسيم مؤرخة في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انتدابا لمهام عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد ابن بعطوش بلقاسم ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بادرار ، لمهام نائب عامل عمالة بسيدي بلعباس ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 .
بموجب مرسوم مؤرخ فى 20 شعبان عام 1384 الموافق 250 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد كوميين احمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتيميمون ، لمهام نائب عامل عمالة بغرداية ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد بو رغود بشير ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بقسنطينة ، لمهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد شنوف احمد ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بباتنة ، لمهام نائب عامل عمالة بالغزوات ، ابتداء من 25 غشت سنة 1964 بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 انتدب السيد شريان عبد القادر ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالميلية لمهام نائب عامل عمالة بقسنطينة ، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.