مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
المادة 7
يكلف مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بعمليات حل صندوق التقاعد للمهن الحرة سابقا وبالعمليات المتعلقة بتصفية وايلولة امواله وحقوقه وممتلكاته الى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء وذلك طبقا للمادة 60 من المرسوم رقم 70-275 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 المشار اليه اعلاه