مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
المادة 6
ان الحقوق المكتسبة التي لا تترتب عنها تصفية حقوق التقاعد في أول يناير سنة 1971 وكذلك الحقوق التي هي قيد الاكتساب بنفس التاريخ ، يتكفل بها صندوق التأمين | على الشيخوخة لغير الاجراء حين التصفية وعلى اساس 50 نقطة تقاعدية عن كل سنة من الاشتراك