مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
المادة 4
ان ارملة الشخص التابع لصندوق تقاعد المهن الحرة سابقا ، يمكنها ان تؤدى الاشتراكات عن المدد المحددة فى المادة 3 اعلاه التي كان يجب ان تؤدى عن اقساط الاشتراكات حين وفاة الزوج وفي حالة تعدد الارامل ، يوزع مبلغ هذه الاقساط بالتساوى فيما بينهن ... 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1391 ه واذا لم تدفع الارملة أو الارامل الاقساط المذكورة ، يحدد مقدار كل معاش آيل لها حسب المدد المثبتة والاقساط المدفوعة من المورث ومن كل ارملة .