مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
المادة 3
ان الاشخاص التابعين لصندوق تقاعد المهن الحرة سابقا ملزومون بضبط اشتراكاتهم لدى صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء بالنسبة لجميع المدد التي يجب دفع الاشترا لاشتراكات عنها طبقا للتنظيم المتعلق بنظام منح الشيخوخة الخاصة بالمهن الحرة •