مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
المادة 2
ان دفع المنافع التي كان يؤديها صندوق تقاعد المهن الحرة سابقا يقوم به صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ابتداء من تاريخ توقف دفع تلك المنافع