مرسوم
· ج.ر عدد 11 لسنة 1972
مرسوم مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1391 الموافق 3 فبراير و 84 مكرر « بي » لفائدة بلدية القالة ، مساحته هكتار واحد و 14 آرا و 82 سنتيارا لازم لبنايات مدرسية ابتدائية 159
المادة الأولى
ان الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب من قبل اعضاء المهن الحرة لدى صندوق تقاعد المهن الحرة سابقا يستمر على العمل بها ويجرى التكفل بها من قبل صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الاجراء ضمن الشروط المحددة في المواد التالية .