مرسوم
· ج.ر عدد 48 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الخفيفة
المادة 2
يكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 8 يونيو سنة 1977 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية ..