مرسوم · ج.ر عدد 48 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1397 يونيو سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الخفيفة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.