مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات 351
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو للمحكوم عليهم المذكورة أسماؤهم ادناه ، بشرط عدم صدور عقوبات اخرى عليهم ، بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات العفو التسام عن باقى العقوبة للمدعو :
عمرو عبد القادر ، المسجون فى دار التوقيف بالبليدة العفو التام عن باقى العقوبة للمدعوين :
بهلول ذهبية ، وبولجة عمرو ، المسجونين في دار التوقيف بتيزي وزو .
العفو التام عن باقى العقوبة للمدعو :
جبلي طاهر ، المسجون في دار التوقيف المركزية في لامبيز .
العفو عن مدة سنة سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو :
زغيمش رباح ، المسجون فى دار التوقيف المركزية في لامبيز .
- العفو عن مدة ستة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على كل من المدعوين :
العلمي احمد ، و ابن مزيان سليمان ، المسجونين في دار التوقيف بالجزائر العاصمة العفو عن مدة ستة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو :
سمراني بوعلام الموقوف في سجن الحراش
- العفو عن مدة ستة اشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على كل من المدعوين :
عربجي عاشور ، وحسنى سنوسى ، ومنصوري مصطفى بن بوجمعة ، المسجونين في دار التوقيف المركزية في البروقية العفو عن مدة ستة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو :
دويس جيلالي المسجون فى دار التوقيف بوهران
- العفو عن مدة ثلاثة أشهر سجن من العقوبة المحكوم بها على المدعو :
عسان عبد القادر ، المسجون بدار التوقيف في البليدة .
العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيدة : خديجة عيبود وقدرها 60 دج بموجب حكم محكمة المخالفات في سطيف الصادر في 13 مايو سنة 1963 لارتكابها جرم ضرب و جرح مقصودين العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد عطروش رشيد وقدرها 500 دج. بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في عنابة بتاريخ 10/6/1964 عن جرم غير مقصود العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : زروالي عبد القادر وقدرها 250 دج بموجب حكم محكمة الجنح في الخميس ( دائرة البليدة ( الصادر في 1964/7/15 عن جرم ضرب و جرح مقصودين ، العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : ستايحي عمرو الملقب ( حسين » وقدرها 400 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في سكيكدة بتاريخ 14 يناير سنة 1964 عن جرم قتل غير مقصود العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد مجوم زيناقي وقدرها 500 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف وهران بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1963 لاهانته مواطنا مكلفا بالنيابة العامة العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : موسى جيلالي وقدرها 160 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في تنس بتاريخ 6 مايو سنة 1964 عن جرم مخالفة قانون الغابات العفو التام عن الغرامة المحكوم بها على السيد : قيريتلي محمد وقدرها 500 دج بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في المدية بتاريخ 4 فبراير سنة 1964 لارتكابه جرم الغش في وزن الخبز العفو التام عن الفرامة المحكوم بها على السيد : الروبريني محفوظ وقدرها .100 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في البليدة بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1963 عن جرم اخفاء مال مسروق .
العفو التام عن الفرامة المحكوم بها على كل من السيدين:
مكاوشة احمد ومكاوشة محمد وقدرها 120 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في تنس بتاريخ 6 مايو سنة 1964 لارتكابهما جرم بناء كوخين في اراضي الدولة العفو التام عن مبلغ 4000 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : رحماني عبد الرحمن وقدرها 20 ٫ 6717 بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح في الرمشي ( دائرة تلمسان ) بتاريخ 16 يوليو سنة 1963 عن جرم احياء أراض واستغلال غير مشروع .
العفو عن مبلغ 1500 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : زيان احمد وقدرها 3000 دج بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فى القليعة بتاريخ 21 يونيو سنة 1964 عن جرم الغش في الوزن 352 الجريدة الرسمية العفو عن مبلغ 1000 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : عامرى عمرو وقدرها 2000 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح فى قالمة بتاريخ 4 يوليو سنة 1963 لحيازة غير مشروعة لسلاح وذخيرة .
العفو عن مبلغ 800 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : شيخ احمد وقدرها 1000 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة البداية فى القليعة بتاريخ 21 يونيو سنة 1963 لعدم تأمينه على السيارة .
العفو عن مبلغ 300 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد : بواري محمد وقدرها 500 دج بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنح فى البويرة بتاريخ 3 يونيو سنة 1964 لعدم اجراء التأمين اعفو عن مبلغ 200 دج من الغرامة المحكوم بها على السيد للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 ذو الحجة عام 1384 | القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 محمد بجاوي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.