مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1384 الموافق 9 ابريل سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات 351

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.