مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمنان انتدابين لمهام نائب عامل عمالة 270

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.