مراسيم مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تتضمن انتدابين لمهام عامل عمالة وانتداب لمهام نائب عامل عمالة . 4408 موجز مراسيم مؤرخة فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 تتضمن انهاء مهام عامل عمالة 6 و نائبي عامل عمالة 448
بمقتضى مراسيم مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 :
الجمعة 26 ربيع الثاني سنة 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 449 وضع حد لانتداب السيد حمياني احمد المهام عامل عمالة الجزائر ، ابتداء من 8 أوت سنة 1964 ووضع حد لانتداب السيد ثابت هلال يحى لهام نائب عامل عمالة ، رئيس ديوان ابتداء من أول أوت سنة 1964 0 ووضع حد لانتداب السيد محبوب عبد العزيز المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1964 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.