المادة 8
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 • الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية .
بناء على تقرير وزير العدل ، - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه ، يرسم مايلي :