مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 7
يلقب السيد بن حميرة يوسف المولود في 31 مايو سنة 1962 بتيسمسيلت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (210) من الآن فصاعدا : عميرة يوسف .