مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 5
يلقب السيد نكنك العيد المولود في 10 يوليو سنة 1977 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (1208) من الآن فصاعدا : لكلاك العيد .