مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 4
تلقب الآنسة يحوى صافية المولودة في 20 ديسمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة (شهادة الميلاد رقم (5450 من الآن فصاعدا : يحياوى صافية.