مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 4
يلقب السيد بن حميرة أحمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1970 بتيسمسيلت ولاية تيارت شهادة الميلاد رقم (41) من الآن فصاعدا : عميرة أحمد .