مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 4
تلقب الآنسة نكنك حورية المولودة في II ديسمبر سنة 1975 بالاصنام (شهادة الميلاد رقم (5358) من الآن فصاعدا : لكلاك حورية .