مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 4
تلقب الآنسة مروك باية المولودة في 26 فبراير سنة 1972 بأحمر العين، دائرة حجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (69) من الآن فصاعدا : غالى باية .