المادة 3
يكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . - للجمهورية الجزائرية 599 ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العدل . - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70 20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو 111-10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية ولا سيما المادتان 55 و 56 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب ولا سيما المادتان 3 و 4 منه 6 ، يرسم مايلي :