مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 2
تلقب الآنسة بن حميرة كلثوم المولودة في أول مايو سنة 1948 بتيسمسيلت ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم (25) من الآن فصاعدا : عميرة كلثوم .