مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 2
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنى .
الثلاثاء 8 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية