مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 2
تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 2-157 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق | 3 يونيو سنة 1971 يطلب وكيل الدولة كتابة اللقب الممنوح بمقتضى هذا المرسوم على هامش عقد الحالة المدنية الخاص بالمعنية.