مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 2
يلقب السيد عيشاوى محمد المولود سنة 1957 بتينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار، مستخرج من الدفتر الاصلى رقم (469) من الآن فصاعدا : خشيبة محمد .