مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 2
يلقب السيد مروك محمد، المولود في 16 سبتمبر سنة 1967 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة (شهادة الميلاد رقم (272) من الآن فصاعدا : غالي محمد . 1