مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 2
يلقب السيد مزابلة محمد الفاتح | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المولود في 12 يناير سنة 1960 بتبسة سنة 1960 بتبسة (مستخرج دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (3) من الآن فصاعدا : مقدم محمد الفاتح .