مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 2
تلقب الآنسة يحوى نادية المولودة في 30 نوفمبر سنة 1973 بالجزائر العاصمة، الدائرة الثالثة (شهادة الميلاد رقم (5728) من الآن فصاعدا :
يحياوى نادية .