مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة الأولى
يلقب السيد عيشاوى شيخ المولود سنة 1921 ببلدية تينركوك، دائرة تيميمون ولاية أدرار ( مستخرج من الدفتر الاصلى رقم 468 وعقد الزواج رقم 233 مسجل بنفس المكان من الآن فصاعدا : خشيبة شيخ .