مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة الأولى
يلقب السيد مروك بشير المولود في 5 غشت سنة 1946 بأحمر العين، دائرة حجوط، ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 46 وعقد الزواج رقم 44، مسجل بنفس المكان في 23 يونيو سنة (1967) من الآن فصاعدا : غالي بشير .