مرسوم
· ج.ر عدد 19 لسنة 1981
مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 تتضمن تغيير ألقاب . 597
المادة 10
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المولودة في 12 أكتوبر سنة 1964 بالجزائر العاصمة | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الدائرة التاسعة (شهادة الميلاد رقم (7217) من الآن فصاعدا : ايفيل وفاء .