مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعمير والاسكان . 279
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحيم الستوتى كاتبا عاما لوزارة التعمير والاسكان
المادة 2
فتح المادةيجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في وظيفته
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعمير والاسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.