مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 16 أبريل سنة 1979 يتضمن منح العفو . 412
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو عن باقى عقوبة السجن للمسمين :
- الطيف مبروك، حواسنية العياشي، قارة معمر، الذين حكمت عليهم المحكمة الثورية في 23 يوليو سنة 1969 .
عقاقنة مبارك، بشاح معمر، بتيرة مبارك، شينة مبارك، حماني عبد الحفيظ، ملاكسو بلقاسم، بورزان محمد الطاهر الذين حكمت عليهم المحكمة الثورية في 6 غشت سنة 1969 • ملاح محمد الصالح المحكوم عليه من طرف المحكمة الثورية في 23 يوليو و 6 غشت سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 16 أبريل سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.