مرسوم

مرسوم مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 16 أبريل سنة 1979 يتضمن منح العفو . 412

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.