مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس مصلحة في وزارة الفلاحة وزارة الشؤون الاجتماعية . 164
المادة الأولى
فتح المادةيسمى السيد مستغانى محمد شريف ، رئيس مصلحة في وزارة الفلاحة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 .
احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعيه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد حسين الحاج المهام نائب مدير لليد العاملة ابتداء من 15 فبراير سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب لمهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد بسطة عبد القادر لمهام نائب مدير ابتداء من أول يونيو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.