مرسوم
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987 يتضمنان اجراءات عفو. 676
المادة 2
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء أول رمضان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 679 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية