مرسوم
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987 يتضمنان اجراءات عفو. 676
المادة 2
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987.
الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 13 منه ، يرسم ما يلي :