مرسوم
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987 يتضمنان اجراءات عفو. 676
المادة الأولى
يعفى المسمى أبو سمرة سليمان من باقي عقوبة السجن المحكوم بها عليه في 10 مارس سنة 1984 من قبل المجلس الاعلى.