مرسوم · ج.ر عدد 18 لسنة 1987
مرسومان مؤرخان في 26 شعبان عام 1407 الموافق 25 أبريل سنة 1987 يتضمنان اجراءات عفو. 676

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.