مرسوم · ج.ر عدد 4 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الإعلام والثقافة . 107

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.