المادة 8
يكلف وزير العدل حامل الاختمام ، بتنفيذ هذا وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غشت سنة 1971 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام II المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في II جرمينال عام 11 المتعلق بالاسماء وتغيير الالقاب المتمم بالامر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، الثلاثاء 26 جمادى الثانية عام 1391 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية تأسيس الحكومة يرسم ما يلى :