مرسوم
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب . 1130
المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
تدعى من الآن فصاعدا : زروقي فاطمة الزهراء .