مرسوم
· ج.ر عدد 67 لسنة 1971
مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 تتضمن تغيير القاب . 1130
المادة الأولى
أن السيد ابن حمو ايدير المولود سنة 1913 بدوار او قدال من بلدية عين الحمام ( تيزي وزو ) ( حسب نسخة منقولة من السجل الاصلى المقيد فيه رقم 223 من البلدية المذكورة ) يدعى من الآن فصاعدا : ابن على عثمان .