مرسوم
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسومان مؤرخان في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمنان تعيين وزيرين مفوضين 792
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية