المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-65 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمحدد بموجبه القانون الاساسي الخاص برجال السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63 - 314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي :