مرسوم

مراسيم مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 14 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ابريل سنة 1975 تتضمن حركة في سلك القضاة . 451 (استدراك) . 452

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.