مرسوم

مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 يتضمن انهاء انتداب نائب عامل عمالة بموجب المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 ينهى ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 انتداب السيد بشير تاوتى من مهام نائب عامل عمالة الاصنام

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.