مرسوم
· ج.ر عدد 1 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 22 ديسمبر سنة 1977 يتضمن منح العفو . 22
المادة 2
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II محرم عام 1398 الموافق 22 ديسمبر 1977 .
هواري بومدين