المادة الأولى
يمنح العفو عن باقى عقوبة السجن والغرامة للمدعوين :
بيتانو كاميلو المحكوم عليه فى 25 يناير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان و 2 فبراير سنة 1977 من قبل محكمة تلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز .
كوقوتي روبيرتو، المحكوم عليه في 25 يناير سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
دابيريني بالميرو المحكوم عليه في 7 فبراير سنة 1977 من قبل محكمة مغنية، والمعتقل بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
بولى سرجيو، المحكوم عليه في 27 سبتمبر سنة 1977 من قبل المجلس القضائي بتلمسان والمعتقل بمؤسسة اعادة التربية والتأهيل بالاصنام .
- قارسيا ايد القواورورا، المحكوم عليها في 28 ديسمبر سنة 1976 من قبل المجلس القضائي بتلمسان، والمعتقلة بمؤسسة اعادة التربية بوهران .