مرسوم · ج.ر عدد 1 لسنة 1978
مرسوم مؤرخ في 11 محرم عام 1397 الموافق 22 ديسمبر سنة 1977 يتضمن منح العفو . 22

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.