المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموات 15 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين مرسوم مرسوم مؤرخ مؤرخ في في 13 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 15 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :