مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 رجب عام 1402 الموافق سنة 1982 يتضمن تعيين وزير الشؤون الخارجية . 961 8 مايو وزارة الدفاع الوطني سنة 1982 يتضمن انهاء مهام وزير الشؤون
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد الصديق بن يحيى، بصفته وزيرا للشؤون الخارجية، المتوفى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في / 14 رجب عام 1402 الموافق 8 مايو سنة 1982 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.